محاكم «أمن الدولة».. كلمة سر تكرار مد الطوارئ بمصر

الأحد 24 يونيو 2018 06:06 ص

«محكمة أمن الدولة طوارئ»، هي كلمة السر، في إعادة مد حالة الطوارئ في مصر، من جديد، كونها هي ما تميز «الطوارئ» عن قانون «الإرهاب» المعمول به بالأساس.

وفي وقت سابق الأحد، وافق البرلمان المصري، بأغلبية ثلثيه، على مد حالة الطوارئ في البلاد، لمدة 3 أشهر، تبدأ في 14 يوليو/تموز المقبل، وحتى 13 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وذلك للمرة الخامسة على التوالي.

وحسب مصدر قضائي رفيع المستوى بالمحكمة الإدارية العليا بمصر، تحدث إلى موقع «مدى مصر»، مشترطا عدم ذكر اسمه، فإن «قانون الطوارئ سارٍ منذ أكثر من عام، ولكن من الناحية العملية لم تطبق سوى المادة الخاصة بمحكمة أمن الدولة طوارئ فقط».

وأضاف: «هذه الجزية هي ما تميز قانون الطوارئ عن قانون مكافحة الإرهاب المعمول به».

محاكم استثنائية

وتشكل محكمة أمن الدولة طوارئ فقط في حالة سريان قانون الطوارئ، وتُحال أحكامها إلى الحاكم العسكري «رئيس الجمهورية أو من يفوضه للتصديق عليها».

وبعد التصديق على أحكامها تعد أحكاما نهائية لا يجوز الطعن عليها، ويجوز فقط التظلم على أحكامها أمام الحاكم العسكري، دون أن يكون للمتظلم حق التمسك بقاعدة عدم إضرار الطاعن بطعنه فيمكن أن يترتب على التظلم زيادة العقوبة.

كما تختص المحكمة بالفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأوامر الحاكم العسكري أو من يقوم مقامه، وغيرها من الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام.

وطبقا لما ذكره المصدر، فإن تلك المحكمة هي محكمة استثنائية، تشكيلها لا يقتصر على القضاة، وإنما أحيانًا يضمّ ضباط جيش، لافتًا إلى أنه بموجب القانون، تشكّل  محاكم أمن الدولة طوارئ في حالة الجنح والجرائم التي يعاقب عليها بالحبس والغرامة من أحد قضاة المحاكم الابتدائية.

وفي حالة الجنايات، تتكون المحكمة من ثلاثة مستشارين يعينهم رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي وزير العدل.

ويجوز لرئيس الجمهورية أن يضمّ لتشكيل المحكمة قاض واثنين من ضباط القوات المسلحة من رتبة نقيب أو ما يعادلها على الأقل في حال الجنح، وثلاثة مستشارين وضابطين من الضباط القادة في الجنايات بعد أخذ رأي وزير الدفاع.

وسبق لرئيس الوزراء أن أصدر في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2017، قرارًا بإلزام النيابة العامة بإحالة القضايا المرتبطة بقوانين «التجمهر»، و«العقوبات»، و«التموين»، و«التسعيرة الجبرية»، و«الأسلحة والذخائر»، و«حرمة أماكن دور العبادة»، و«التظاهر»، و«تجريم الاعتداء على حرية العمل» و«تخريب المنشآت»، و«مكافحة الإرهاب» إلى محكمة أمن الدولة طوارئ المشكلة بموجب قانون الطوارئ، في المدة من بداية تطبيق الطوارئ في 10 أبريل/نيسان 2017 حتى أكتوبر/تشرين الأول 2017.

وفور إصدار الرئيس «عبدالفتاح السيسي»، قراره السابق بفرض حالة الطوارئ للمرة الثالثة بداية من 14 أبريل/نيسان الماضي حتى 13 يوليو/تموز المقبل، جدد رئيس الوزراء قراره بإلزام النيابة العامة بإحالة المتهمين في الجرائم المرتبطة بالقوانين العشر إلى محكمة أمن الدولة ذاتها.

وأشار المصدر القضائي، إلى أن دستور 2014 حظر عمل المحاكم الاستثنائية، مشددًا على أن محكمة أمن الدولة طوارئ شأنها شأن محكمة القيم وجودها مخالف للدستور لأن تشكيلها ليس قضائيًا خالصًا.

وتنص المادة (97) من الدستور على أن «التقاضي حق مصون ومكفول للكافة.. والمحاكم الاستثنائية محظورة».

بالقانون

وردا على عدم دستورية تشكيل تلك المحاكم، قال الخبير القانوني «صلاح فوزي»: «القوانين المخالفة للدستور تظل سارية حتى تقضي المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها أو يعدلها البرلمان».

وأوضح أن الدستور كما تضمن حظر المحاكم الاستثنائية في مادته رقم (97)، أكد في المادة (224) على استمرار سريان القوانين والقرارات الصادرة قبل نفاذه إلى حين إلغائها أو تعديلها.

يشار إلى أن قرارات «السيسي» بإعلان ومد حالة الطوارئ المتلاحقة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2014 في سيناء (شمال شرق)، ومن أبريل/نيسان 2017 على محافظات مصر كافة حتى الآن، أثارت تساؤلات بخصوص أسباب استدعاء قانون الطوارئ الصادر عام 1958، في ظل سريان قوانين مثل «مكافحة الإرهاب»، و«الكيانات الإرهابية»، فضلًا عن التعديلات المستمرة على قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، لتسريع وتيرة التقاضي والوقاية من الجريمة الإرهابية.

ويعطي قانون الطوارئ لرئيس الجمهورية، متى أُعلنت حالة الطوارئ، أن يأمر كتابيًا أو شفويًا بوضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة.

كما يعطي له الحق في مراقبة الرسائل أيًا كان نوعها، والصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.

وله الحق أيضا في تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.

ويمكن للرئيس كذلك، سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة.

هذا فضلا عن صلاحياته بإخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة.

من جانبه، قال أستاذ القانون الدستوري «محمد زكي»، إن الجمع بين قانون الطوارئ وقانوني الإرهاب، الغرض منه الإمعان في إحكام القبضة الأمنية لاستخدامها عند الضرورة.

وأضاف: «السلطة التنفيذية قررت الجور على الحقوق والحريات، بفرض الطوارئ، والبرلمان وافق واستوفى الإجراءات الشكلية، ومن ثم فلا يملك المواطن التعقيب على قرارات السلطتين».

يشار إلى أنه رغم أن الدستور المصري يقيد تمديد حالة الطوارئ بفترتين فقط، فإن النظام المصري عمد إلى تجديدها للمرة الثالثة بعد انتهاء الفترة الثانية بـ48 ساعة فقط، وذلك للتحايل على النص الدستوري بعدم جواز تجديدها مجددا، إذ تركت فاصلا زمنيا قصيرا حتى تقوم بإعلانها مرة جديدة.

المصدر | الخليج الجديد + مدى مصر

  كلمات مفتاحية

مصر طوارئ محاكم أمن الدولة محاكم استثنائية قبضة أمنية الإرهاب