مجلس النواب الأردني يقر مشروع قانون العفو العام

الاثنين 21 يناير 2019 06:01 ص

أقر مجلس النواب الأردني، مساء الإثنين، مشروع قانون العفو العام، وذلك بعد نحو شهر على توجيه الملك "عبدالله الثاني" الحكومة إلى إصدار المشروع.

ومن المنتظر أن يتم إرسال المشروع إلى مجلس الأعيان، تمهيدا لإقراره بشكل كامل، فقا للأطر الدستورية.

وفي 13 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وجه العاهل الأردني الحكومة لإصدار المشروع "لإعطاء المخطئين فرصة لتصويب مسارهم وسلوكهم، وحرصًا على المواطنين الذين ارتكبوا أخطاء وباتوا يعانون ظروفا صعبة".

ووفق وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، فقد "شملت أحكام العفو العام الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام قانوني: الإقامة وشؤون الأجانب، والعمل، والغرامات المترتبة على مخالفة قوانين ضريبة الدخل، والضريبة العامة على المبيعات، والجمارك، فضلًا عن غرامات مخالفة قانون السير، وجرائم المخدرات الواردة بالمواد 7 و8 و9، والفقرتين ب وج من المادة 12 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، مع استثناء المواد (15-20) من القانون".

كما قرر مجلس النواب، بحسب الوكالة "عدم شمول قانون الإعفاء العام للجرائم الواقعة على أمن الدولة، وجمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة، وجرائم التجسس المنصوص عليها في المواد (14) و(15) و(16) من قانون حماية أسرار ووثائق الدولة، إضافة إلى جرائم الإخلال بواجبات الوظيفة باستثناء المادتين 170 و176 من قانون العقوبات بعد أن وافق النواب على شمولهما بالعفو".

وأفادت الوكالة الرسمية بأن مجلس النواب قرر شمول المادتين 185 و186 من قانون العقوبات "الجرائم الواقعة على السلطة العامة" بالعفو العام، حيث تشمل أحكام المادتين أفعال مقاومة تنفيذ الموظف للقوانين أو الأنظمة المعمول بها أو إيقاف عمل مشروع.

كما أقر النواب "العفو" عن جرائم الاعتداء على الطرق العامة والمواصلات والأعمال الصناعية الواردة بالمادة (376) من قانون العقوبات.

ورفض مجلس النواب شمول جرائم "السرقة الجنائية والسلب المنصوص عليها في المواد (400-405 مكررة) من قانون العقوبات، وتزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات المنصوص عليها في المواد (239 – 255) من قانون العقوبات، وجرائم التزوير الجنائي المنصوص عليها في المواد (262 – 264) من قانون العقوبات، فضلًا عن جرائم الاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي المنصوص عليها في المواد (292 – 302) من قانون العقوبات".

كما ربط مجلس النواب، شمول الشيكات بإسقاط الحق الشخصي.

وهذا العفو الثالث من نوعه منذ أن تولي الملك الحكم، في 1999.

لكن القانونين السابقين (1999 و2011) كانا أكثر شمولًا في تطبيقهما، بعكس المشروع الراهن، وهو ما أثار جدلا في البرلمان.

ووصف نقيب المحامين "مازن أرشيدات"، مشروع القاون بأنه "عفو غير حقيقي.. حيث بالغت الحكومة في الاستثناءات.. الاستثناء يكون ضيقًا، لكن الحكومة حولته إلى أصل".

وتابع أن "العفو يجب أن يشمل كل أمر جزائي، سواء أكانت جناية أو جنحة أو مخالفة".

ورأى أن "الحكومة ليست راغبة في العفو، ولولا تدخل الملك لما قامت بذلك".

وأوضح أن "العفو العام يبيض السجون، فهو يجبّ العقوبة والجريمة".

ولفت "أرشيدات" إلى أن "معتقلي الرأي والجرائم الإلكترونية يُسند إليهم دائمًا تهمة مناهضة نظام الحكم؛ ليتم تحويلهم إلى محكمة أمن الدولة".

وشدد على أن "الصلاحية هي للمحاكم النظامية، والتحويل إلى محكمة أمن الدولة هو اعتداء على اختصاص المحاكم النظامية ومخالف للدستور".

وجاء إقرار البرلمان للمشروع في وقت توجه فيه أوساط سياسية وناشطون انتقادات إلى حكومة "عمر الرزاز"، بسبب إقرار قانون ضريبة الدخل المعدل، وكذلك عودة الاحتجاجات إلى العاصمة عمان، بعد موجة احتجاجية جرى خلالها توقيف محتجين.

المصدر | الخليج الجديد + وكالات

  كلمات مفتاحية

الأردن مجلس النواب الأردني العفو العام مشروع قانون