حالة واحدة توجب على المرأة دفع زكاة الفطر عن نفسها

السبت 18 مايو 2019 09:05 ص

قالت دار الإفتاء المصرية، إن زكاة فطر المرأة تجب على من تكون نفقتُها واجبة عليه؛ كالزوج أو الأب أو الابن، فإن تعسَّر هؤلاء يجب أن تزكي عن نفسها، بشرط أن تجد مصروف يومها ويتبقى منه شيء يُزكي منه.

واسشهدت الإفتاء على دليل وجوب زكاة الفطر بحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شَعير؛ على العَبد وَالحُرِّ، وَالذَّكر والأُنْثَى، وَالصَّغير والكبير من المُسلمين"، رواه البخاري.

وعرضت قول الإمام مالك في "الموطأ" (/283/1): "أحسن ما سمعتُ فيما يجب على الرجل من زكاة الفطر، أن الرجل يؤدي ذلك عن كل مَن يضمن نفقته ولا بد له من أن ينفق عليه".

ولفتت إلى قول الإمام النووي في "روضة الطالبين وعمدة المفتين" (293/2): "الفطرة قد يؤديها عن نفسه، وقد يؤديها عن غيره، وجهات التحمل ثلاث: المِلك، والنكاح، والقرابة، وكلها تقتضي وجوب الفطرة في الجملة، فمن لزمه نفقة بسبب منها لزمه فطرة المنفق عليه".

وأفادت بأن زكاة الفطر واجبة على الزوج ما دام الزوج مقتدرا يستطيع إخراجها عنها، ويكفي ما يخرجه الزوج عنها ولو كانت غنية.

وحددت دار الإفتاء الحد الأدنى لقيمة زكاة الفطر بـ13 جنيها على كل فرد كحد أدنى ويجوز الزيادة على المبلغ.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

متى ينبغي الزكاة عن ذهب المرأة المسلمة؟

شيخ الأزهر يجيز إخراج زكاة الفطر لمسيحي أو يهودي