أصدر النائب العام السعودي، "سعود المعجب"، قرارا يجرم إطلاق النار في المناسبات، ويقضي بتوقيف مرتكب ذلك.
وقالت النيابة العامة السعودية، إن القرار جاء مراعاة لـ"ما تقتضيه المصلحة العامة ولانتشار ظاهرة إطلاق النار في المناسبات بشكل كبير، ما يشكل خطرا على الأرواح والممتلكات وبعد دراسة الظاهرة وآثارها الخطيرة".
وأمرت النيابة العامة في المملكة، فروعها، بإيقاف من تجمع بحقه أدلة كافية على ارتكاب مثل هذه الأفعال، وفق وسائل إعلام سعودية.
وتنص المادة 41 من قانون الأسلحة والذخائر، السعودي، على المعاقبة "بالسجن مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تزيد على 5 آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من ثبت عليه استعمال السلاح المرخص له بحمله واقتنائه في غير الغرض المرخص له به، أو أنه سمح لغيره باستعمال السلاح المرخص له به، أو استعمال غيره للسلاح نتيجة إهماله".