السلطات الكويتية تضع ضوابط جديدة لاستخدام الأسلحة النارية

الثلاثاء 30 يوليو 2019 04:33 م

أعلنت الحكومة الكويتية قرارا جديدا يتعلق بضوابط استخدم الأسلحة النارية وإطلاق النار وإصدار الأوامر بإطلاق النار.

ومن المقرر أن تدخل تلك القرارات التي أصدرها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ "خالد الجراح الصباح"، حيز التنفيذ بدءًا من صباح الثلاثاء.

ويحظر القرار على قوة الشرطة استعمال السلاح الكهربائي أو السلاح الناري إلا عند القبض على محكوم عليه بعقوبة جناية، أو الحبس عند حالة المقاومة أو الهرب، وكذلك القبض على متهم بجناية أو جنحه مشهودة، إذا قاوم أو حاول الهروب، أو القبض على متهم صدر أمر بالقبض عليه إن قاوم أو حاول الهرب.

كما تبيح التعديلات استعمال الأسلحة النارية والكهربية، عند القبض على مسجون حاول الهروب، أو في حالة تجمهر أو تظاهر إذا حدث ذلك من سبعة أشخاص أو أكثر، وكان الغرض من التجمهر إرتكاب جريمة أو من شأنه تعريض الأمن العام أو أرواح الناس للخطر إذا لم يذعن المتجمهرين للتفرق بعد محاولة إنذارهم ومحاولة تفريقهم بالطرق الأخرى.

ويمكن كذلك استخدام الأسلحة أثناء التعامل مع مثيري الشغب أو التخريب أو محاولة عمل إرهابي داخل الطائرة، أو في حالة الدفاع عن النفس، أو في التعامل مع الأشخاص المصابين بحالات هستيرية، أو نوبات غضب التي تتسبب في فقدان السيطرة على الأفعال، وكان من شأن ذلك الأضرار بنفسه أو بالآخرين.

واشترطت التعديلات في جميع الأحوال المشار إليها أن يكون استعمال الأسلحة لازماً ومتناسباً مع الخطر وأن يكون هو الوسيلة الوحيدة لدرء الخطر والاستعداد قبل وأثناء استعمال السلاح حتى لا يصاب أحد.

كما يكون استخدام السلاح الكهربائي أو إطلاق النار بأمر الضابط المسؤول أو أقدم عضو في قوة شرطة بالموقع.

وتجرى خطوات استخدام السلاح عبر خطوات، أولها أن يعرف عضو قوة الشرطة التعريف بصفته قبل استخدام السلاح، وأن يطلب من المحكوم عليه أو المتهم أو السجين أو المشتبه فيه تسليم نفسه وأن يوجه له إنذارًا شفوياً بصوت مسموع بأنه سيتم استخدام السلاح الكهربائي أو إطلاق النار، وعند استحالة وصول التحذير الشفوي إلى المحكوم أو المطلوب أو المتهم أو السجين إذا رفض الامتثال فيكون الأبرز هو الضغط على الصاعق الأمامي للسلاح الكهربائي ليصدر منه صوت تيار كهربائي لترهيب المتهم وإظهار الجدية بالتعامل أو إطلاق عيار ناري في الفضاء مكرراً ذلك أكثر من مرة.

أما إذا استمر المطلوب أو المتهم أو السجين في المقاومة أو الهرب بعد إنذاره يكون إطلاق النار عليه ممكنًا عبر التصويب على ساقيه أو على الركبة وما شابهها حسب الأحوال، على أن يتم بذل جهد على أن لا تكون الإصابة قاتلة أو تصيبه في مقتل.

وشددت التعديلات على تجنب التصويب على الرأس، وعدم التعسف باستخدام السلاح الكهربائي.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

وزارة الداخلية الكويتية

مطالبة سعودية كويتية بإخلاء الشرق الأوسط من السلاح النووي

الكويت تؤكد دعمها لاتفاقيات الحد من أسلحة الدمار الشامل