عضو هيئة كبار العلماء: تشغيل العمالة وقت الظهيرة غير جائز شرعا لمخالفته ولي الأمر

الثلاثاء 22 يوليو 2014 01:07 ص

الحياة - الخليج الجديد  

أكد عضو هيئة كبار العلماء السعودية «عبدالله المنيع» عدم جواز تشغيل العمالة تحت أشعة الشمس الحارقة والمتمثلة في أوقات الظهيرة التي ترتفع فيها درجة الحرارة في شكل كبير، لافتا إلى أنها تعتبر مخالفة لأنظمة وزارة العمل ولقرارات ولي الأمر في البلاد.

وقال «المنيع»: «إن الله أمرنا بطاعة ولي الأمر، إذ قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم)، وولي الأمر لا يأمر إلا بما فيه مصلحة للعباد والبلاد»، مشددا فى الوقت ذاته على أن «تشغيل العمالة وقت الظهيرة غير جائز شرعا»، لأنه مخالفة لولي الأمر الذي تعتبر طاعته واجبة.

من جهتها، أكدت استشارية الباطنة في مستشفى الملك عبدالعزيز بالعاصمة المقدسة الدكتورة «إيمان السيوطي» أن التعرض لأشعة الشمس ما بين الـ10 صباحا وحتى الثانية ظهرا له أضرار كبيرة، سواء على العمال أو الحجاج والمعتمرين الذين يطوفون خلال هذه الأوقات، حيث يعرضهم إلى الإجهاد الحراري والذي يتمثل في الدوخة والإغماء.

وأشارت إلى أن أشعة الشمس القوية يمكن أن تصيب الشخص بما يسمى بـ «ضربة شمس»، والتي يكون لها تأثير سلبي على الصحة العامة، إذ يمكن أن تتسبب في نوع من الجفاف الشديد والدوخة والإغماء وتعطل العمليات الحيوية في الجسم، بسبب التعرض لأشعة الشمس فترات طويلة وعدم التعويض بالسوائل.

وحذّرت من أن التعرض الطويل لأشعة الشمس يمكن أن يتسبب في نزيف المخ، وقد تصل بعض الحالات إلى الوفاة في حال تعرض العامل أو الشخص إلى درجات حرارة تزيد على 40 درجة مئوية، من دون وجود عازل بين المصاب وأشعة الشمس، إضافة إلى تعرضه للشمس لفترات متواصلة.

وشددت على أهمــية تطـــيق أنظــمة وزارة العمــل بمنع تشــغيل العمالة أوقات الظهيرة التي ترتفع فيها درجــات الحــرارة في شكل كبير، إضافة إلى توعية المــعتمرين بتجنب الطواف في هذه الأوقات حفاظا على صحتهم، كما يمكن استبدال أوقات الظهيرة بأوقات المساء خصوصا في رمضان.

يُذكر أن القرار الوزاري قد أكد على «أنه لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة 12 ظهرًا إلى الساعة الثالثة مساءً خلال الفترة الواقعة بين 15 يونيور وحتي 15 سبتمبر من كل عام ميلادي»، واستثني القرار العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس.

ومن المفترض أن يتم تطبيق عقوبات لا تقل عن 3 آلاف ريال ولا تزيد عن 10آلاف ريال عن كل مخالفة أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما، أو إغلاقها نهائيا، كما يجوز الجمع بين الغرامة والإغلاق.

  كلمات مفتاحية

"الجو نار".. العمل بالهواء الطلق صيفا "معاناة" للعمال في دول الخليج