قرر مجلس الوزراء السعودي السماح لغير السعوديين بإنشاء مؤسسات إعلامية، بعد تعديل فقرة من نظام المطبوعات والنشر والتي تنص على ضرورة أن يكون صاحب المؤسسة "سعوديا".
واستثنى مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار أي من النشاطات الواردة في المادة الثانية من النظام من هذا الشرط، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الإعلام "تركي بن عبدالله الشبانة".
ولفت بيان مجلس الوزراء إلى قول وزير الإعلام السعودي، أن النشاطات في "المادة الثانية" تحدد 19 نشاطاً، وهي المطبوعات، وخدمات الإعداد لما قبل الطباعة، والمطابع، والمكتبات، والرسم والخط، والتصوير الفوتوغرافي، واستيراد الأفلام وأشرطة الفيديو أو بيعها أو تأجيرها.
وتشمل النشاطات التسجيلات الصوتية والأسطوانات، والإنتاج الفني الإذاعي أو التلفزيوني أو السينمائي أو المسرحي، والاستوديوهات التلفزيونية والإذاعية، ومكاتب وسائل الإعلام الأجنبية ومراسليها.
وتتضمن النشاطات أيضا الدعاية والإعلان، والعلاقات العامة، والنشر، والتوزيع، والخدمات الصحفية، وإنتاج برامج الحاسب الآلي أو بيعها أو تأجيرها، والدراسات والاستشارات الإعلامية، والنسخ والاستنساخ، وأي نشاط تقترح الوزارة إضافته ويقره رئيس مجلس الوزراء.