قطر.. قانون جديد لمكافحة التستر على التجار الوافدين المخالفين

الأربعاء 6 نوفمبر 2019 09:29 م

وافق مجلس الوزراء القطري على مشروع قانون بشأن مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية بالمخالفة للقانون.

جاء ذلك في اجتماع دوري للمجلس، الأربعاء، ليحل القانون الجديد محل القانون الحالي رقم 25 لسنة 2004، والذي يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري التستر على غير القطري بتمكينه بأي وسيلة من الوسائل من ممارسة أي نشاط تجاري أو اقتصادي أو مهني، بالمخالفة لأحكام القوانين المعمول بها.

ويستوي في ذلك -وفق القانون الحالي- التمكين باستعمال اسم المتستر أو ترخيصه أو سجله التجاري، أو غيره، وسواء كانت الممارسة لحساب المتستر عليه الخاص، أو لحساب المتستر، أو بالاشتراك مع الغير.

وتنص المادة السادسة من القانون الحالي على معاقبة من يخالف أحكامه بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن 20 ألف ريال ولا تزيد على 500 ألف ريال (نحو 150 ألف دولار أمريكي)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لما نقله موقع "العربي الجديد".

كما ينص القانون على مصادرة المال محل الجريمة أو المتحصل منها، فضلاً عن إلغاء الترخيص ومحو القيد بالسجل التجاري وغلق المحل، أو وقف نشاط المتستر لمدة لا تزيد على سنة.

وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء القطري على قرار إنشاء وتشكيل اللجنة الدائمة للإشراف على إدارة الأسواق المركزية، بوزارة التجارة والصناعة، وتختص بعدة اختصاصات، منها اقتراح السياسات والبرامج اللازمة لتطوير الأسواق المركزية ورفع كفاءتها.

ووافق المجلس أيضا على إضافة وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى الوحدات التي تتألف منها وزارة العدل وتعيين اختصاصاتها.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

مجلس الوزراء القطري

أمير قطر يصادق على اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال