قضت المحكمة الاتحادية العليا فى العراق، الثلاثاء، بعدم دستورية إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية فى البلاد.
وذكرت المحكمة، في قرارها الخاص بالنظر بدعوى الطعن بإعادة فتح الترشح لرئاسة الجمهورية، أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه لا يوجد نص دستوري أو قانوني يمنح رئاسة مجلس النواب صلاحية إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، مشيرة إلى إمكانية إعادة فتح باب الترشيح مجددا للمنصب لكن بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس.
وفي 22 فبراير/شباط، أعلن البرلمان العراقي عن 33 مرشحا يتنافسون على منصب رئاسة الجمهورية.
وتتهم قوى سياسية رئاسة البرلمان بخرق الدستور الذي حدد مهلة 30 يوما للترشح إلى المنصب من تاريخ أول انعقاد جلسة للبرلمان، والتي جرت في التاسع من يناير/كانون الثاني الماضي.
وجاء من بين أبرز الأسماء المرشحة الرئيس الحالي "برهم صالح"، الذي يصر الاتحاد الوطني الكردستاني، الخصم التقليدي للحزب الديمقراطي بزعامة "مسعود البارزاني" في إقليم كردستان، على ولاية ثانية له.
كما ضمت الأسماء المرشح الجديد للحزب الديمقراطي؛ وهو "ريبر أحمد خالد"، الذي يشغل حاليا منصب وزير داخلية إقليم كردستان، إضافة إلى قاضي محكمة الرئيس الأسبق "صدام حسين"، القاضي "رزكار محمد أمين"، والقيادي في الاتحاد الوطني "عبداللطيف محمد جمال"، إلى جانب أسماء أخرى حزبية وسياسية كردية وعربية.
وجراء خلافات بين القوى السياسية، لم يتمكن البرلمان في 7 فبراير/شباط الجاري، من عقد جلسة مخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية من بين 24 مرشحا، لعدم اكتمال النصاب القانوني للحضور.
وللحيلولة دون حدوث فراغ رئاسي، قررت المحكمة الاتحادية العليا، في 13 يناير/كانون الماضي، الإبقاء على "صالح" في منصبه حتى انتخاب رئيس جديد.
وبحسب المادة 70 من الدستور، "ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيسًا للجمهورية بأغلبية ثلثي عدد أعضائه (220 نائبا من أصل 329)".