أصدر رئيس النظام السوري "بشار الأسد"، السبت، مرسوما يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين، قبل تاريخ 30 من أبريل/نيسان الجاري، عدا التي أفضت إلى موت إنسان.
وهذه الجرائم، وفق المرسوم التشريعي رقم (7) لعام 2022، تشمل المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم (19) لعام 2012، وقانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته، بحسب ما نقلته الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا).
وحسب المرسوم، لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي، وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة.
ويتهم نظام "الأسد" معارضيه بالإرهاب، في حين وثقت منظمات حقوقية على مدى العقد الماضي انتهاكات واسعة لقواته، راح ضحيتها مئات الآلاف من السوريين.
ويأتي هذا المرسوم، وسط مطالبات بمحاسبة النظام السوري على ما وصفته صحيفة "الجارديان" البريطانية بـ"جريمة حرب"، ارتكبت في ضواحي دمشق عام 2013، وذلك بعد نشرها لتحقيق موسع تضمن فيديو يوثق عملية قتل جماعي.
وفي الفيديو يظهر عناصر من القوات التابعة لـ"الأسد" يقودون عشرات الأشخاص المعصوبي الأعين إلى حفرة ليقتلوهم بالرصاص ثم يحرقوا جثثهم أمام عدسة الكاميرا.
ويحتكر "الأسد"، سلطة العفو العام بواسطة مراسيم تشريعية يصدرها في الوقت الذي يريد، ويوصف هذا السلوك بأنه تغوّل السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، ويخالف الدستور.
ففي 25 يناير/كانون الثاني الماضي، أصدر "الأسد" عفوًا عامًا عن جرائم الفرار الداخلي والخارجي، قبل تاريخ صدوره.
وسبق في 2 مايو/أيار 2021، أصدر "الأسد" مرسومًا تشريعيًا بعفو عام عن مرتكبي جرائم المخالفات والجنح والجنايات، قبل تاريخ صدوره.
وفي 12 مارس/آذار 2021، أصدر "الأسد"، المرسوم التشريعي رقم (19 لعام 2021، القاضي بمنح عفو عام عن كامل عقوبة عدد من "الجرائم" التي ارتكبها المكلفون بخدمة العلم، قبل تاريخ صدور القرار، بقصد التملص من الالتحاق بها بشكل مؤقت أو دائم.