قضت المحكمة الإدارية في الرياض أمس الثلاثاء، بإلغاء قرار وزير التجارة والصناعة المتضمن الموافقة على تأسيس شركة محاماة ذات شريك أجنبي وقيدها في السجل المهني، وذلك في الدعوى المقامة من المحامي «فيصل بن درويش» ضد الوزير.
وأوضح المحامي لصحيفة «عكاظ» السعودية أن نظام المحاماة ولائحته التنفيذية تضمنا شروطا وضوابط لا تتوفر في الشريك الأجنبي، ما يصيب قرار موافقة الوزارة بتأسيس الشركة بأكثر من عيب من عيوب الإلغاء المنصوص عليها في المادة (13/ب) من نظام ديوان المظالم.
وقال: «إن قرار الوزير خالف نظام المحاماة في مادته العاشرة الذي ينص على أنه يجوز تكوين شركة مهنية للمحاماة بين اثنين أو أكثر من المقيدين في الجدول، وفقا لما يقضي به نظام الشركات المهنية».