شيخ الأزهر: مصافحة الرجل للمرأة حلال مادامت بغير «اشتهاء»

الأحد 18 يونيو 2017 09:06 ص

قال الإمام الأكبر شيخ جامع الأزهر الشريف، الدكتور «أحمد الطيب»، إن الإمام «أحمد بن حنبل» أفتىَ بـ«جواز كشف المرأة وجهها وكفيها».

وأضاف شيخ الأزهر، خلال حلقة من برنامج «الإمام الطيب»، أن «هناك رأيًا في الفقه الحنبلي يقول بوجوب ارتداء المرأة للنقاب والقفازين، وحاولت جاهدًا التأكد من صحة نسبة هذا القول إلى الإمام أحمد بن حنبل، ووجدت بنسبة 90% بأنه لأحد الفقهاء وليس للإمام أحمد».

وأشار الإمام الأكبر، إلى أن الفقه الحنبلي وكذلك جمهور العلماء يحرّم على المرأة ارتداء النقاب في الحج، مستدلين بحديث النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين»، متعجبًا: «فكيف يكون النقاب فرضًا على المرأة ويمنع في الحج أو العمرة أثناء الإحرام؟!».

وتابع في سياق أخر، موضحًا أن مصافحة المرأة للرجل فيها «خلاف»، فالبعض تمسّك بحديث النبي عندما أرادت النساء أن تبايعه فقال: «أنا لا أصافح النساء».

وأشار شيخ الأزهر، إلى أن الكثير من الشُرّاح قالوا إنه «أرهق»، وهناك أحاديث تثبت أن النبي شوهد يمسك بيد الجارية في المدينة ولا تترك يدها من يده حتى يقضي لها حاجتها.

وأوضح الطيب أن من يرى أن السلام على النساء حرام فهذا مذهبه، ومن يرى أن مصافحة النساء حلال إذا لم تكن بنية الاشتهاء، مؤكدًا أن السلام على المرأة بقصد اشتهاء  ملامسة يدها «حرام».

 

 

  كلمات مفتاحية

شيخ الأزهر الإمام الأكب أحمد الطيب امرأة فتوى فقه تشريع الإمام أحمد ابن حنبل الرسول