السعودية: إلغاء تعويض المنشآت غير الملتزمة بتخفيض نسبة المدعومين

الثلاثاء 14 يوليو 2020 11:49 ص

حذرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية من إلغاء طلب التعويض للمنشآت الأقل تضررا من فيروس "كورونا" في حال عدم التزام هذه المنشآت بخفض نسبة السعوديين المدعومين قبل 15 أغسطس/آب المقبل، مؤكدة أن المنشآت المصنفة "أقل ضررا" ستتحمل دفع كامل أجور الموظفين واشتراكاتهم للتأمينات الاجتماعية.

وقالت المؤسسة إن نسبة الدعم للمنشآت "الأكثر تضررا" ستصل إلى 70% كحد أقصى من العاملين السعوديين، و50% للمنشآت "الأقل تضررا".

وأوضحت أن المنشآت الأكثر تضررا التي ستبقى نسبة السعوديين المدعومين فيها 70% من إجمالي العاملين السعوديين هي أنشطة (الإقامة، وكالات السفر ومشغلو الجولات السياحية، النقل الجوي، الأنشطة الرياضية وأنشطة التسلية والترفيه، الإبداع والفنون، أنشطة الخدمات الشخصية الأخرى).

وبدأت التأمينات بتمديد صرف التعويض لمدة 3 أشهر إضافية بدءا من سبتمبر/أيلول المقبل، وستنخفض نسبة التعويض إلى 50% من الأجر المسجل في نظام التأمينات لمدة 3 أشهر.

واعتمدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في السعودية المخالفات والعقوبات المستحقة المرتبطة بأحكام نظام العمل وأحكام نظام التأمين ضد التعطل عن العمل.

ويأتي ذلك وفقا للأمر الملكي الخاص بدعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات مكافحة فيروس "كورونا" من خلال نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند)، وامتدادا لما أكدت عليه اللجنة المفوضة بموجب الأمر الملكي المشار إليه من أهمية قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بفرض العقوبات اللازمة على المخالفات.

وحددت المؤسسة مخالفة "استبعاد العاملين بعد انتهاء مدة صرف التعويض" بعقوبة قدرها 50 ألف ريال، ومخالفة "استئناف صاحب العمل دفع أجور العاملين بعد انتهاء مدة صرف التعويض" بعقوبة قدرها 20 ألف ريال.

وشملت العقوبة بمبلغ 10 آلاف ريال مخالفات: "عدم الالتزام بدفع أجور العاملين غير المشمولين في صرف التعويض"، و"عدم صحة بيانات الأجور الخاضعة للاشتراك المقدمة للمؤسسة"، و"عدم صحة التعهدات والإقرارات المقدمة للمؤسسة"، و"عدم صحة أي من البيانات أو المستندات الأخرى المقدمة للمؤسسة"، و"الامتناع عن تقديم أي من البيانات أو المستندات التي تطلبها المؤسسة".

وأشارت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى تعدد العقوبة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم المخالفة، وإذا ترتب على المخالفة صرف تعويضات دون وجه حق فتكون العقوبة غرامة لا تتجاوز مقدار تلك التعويضات، مع إلزام المخالف برد ما صرف منها.

وبينت المؤسسة أنه سيتم تطبيق المخالفات والعقوبات المشار لها أعلاه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر.

يشار إلى أن هذا الدعم يستهدف السعوديين فقط؛ باعتبار أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند" يطبق على السعوديين، الذين يستقطع من أجورهم اشتراكات لتغطية مثل هذه الحالات، أما غير السعوديين فلم يستقطع من أجورهم اشتراك للتأمين ضد التعطل عن العمل.

ويتم الصرف للمشتركين السعوديين في المنشأة بما لا يتجاوز نسبة 70% من إجمالي عدد السعوديين بالمنشأة أو عدد 5 عمال سعوديين أيهما أكثر.

ودعت التأمينات، منتصف أبريل/نيسان الماضي، جميع منشآت القطاع الخاص الراغبة في الاستفادة من دعم "ساند" وفقا للأمر الملكي القاضي بدعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات مكافحة فيروس كورونا المستجد، إلى التقدم للمؤسسة لطلب الدعم عبر بوابتها الإلكترونية.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

السعودية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كورونا الدعم