السعودية.. تغليظ عقوبات إيذاء الأشخاص والأطفال

الاثنين 21 مارس 2022 08:13 ص

قالت صحيفة "عكاظ" السعودية إن السلطات في المملكة وافقت على تعديلات قانونية تتضمن تغليظ عقوبات إيذاء الأشخاص والأطفال.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن الموافقة صدرت على 3 تعديلات جديدة على "نظام الحماية من الإيذاء"، و5 تعديلات بـ"نظام حماية الطفل".

وأوضحت المصادر أن التعديلات الجديدة تهدف إلى سن عقوبات مضاعفة ومشددة.

نظام الحماية من الإيذاء

وبخصوص "نظام الحماية من الإيذاء"، نصت أبرز التعديلات الجديدة على إضافة فقرة لإحدى المواد تقضي بـ"تمكين مَن تعرض للإيذاء، أو مَن يمثله، من دخول مقر إقامته، والحصول على أوراقه الثبوتية، وأخذ ممتلكاته الشخصية".

كما تم تعديل المادة "13" من النظام بحيث تنص على أن "يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف ريال، ولا تزيد على 50 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين، كل مَن ارتكب فعلاً شكّل جريمة من أفعال الإيذاء".

و"تضاعف العقوبة إن كان مَن تعرض للإيذاء من الأشخاص ذوي الإعاقة، أو أحد الوالدين، أو ممّن تجاوز (الستين) عاما، أو الحامل إذا نتج عن ذلك سقوط جنينها، وتضاعف أيضا إن وقع الإيذاء في مكان العمل، أو الدراسة، أو العبادة أو وقع ممّن يناط بهم تطبيق أحكام هذا النظام أو وقع مقروناً باستخدام أحد الأسلحة".

وكان النص السابق من المادة يسمح للمحكمة باستبدال العقوبات بأخرى غير سالبة للحرية، وهو ما تم إلغاؤه في النص الجديد.

ويُعرف "نظام الحماية من الإيذاء" الصادر عام 2013 "الإيذاء" بأنه "كل شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر، متجاوزا بذلك حدود ما له من ولاية عليه أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية".

و"يدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعاً أو نظاماً توفير تلك الحاجات لهم".

نظام حماية الطفل

وبخصوص "نظام حماية الطفل"، الذي صدر للمرة الأولى عام 2014، تقرر تعديل إحدى المواد لتكون بالنص التالي: "يحظر إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف مطبوع أو مرئي أو مسموع موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها بما يزيّن له سلوكاً مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة، أو يكون من شأنه تشجيعه على الانحراف السلوكي أو الفكري".

كما تمت إضافة فقرة تؤكّد على أنه "في حال انفصال الوالدين للأم الحق في حضانة أولادها، ولا ينزع هذا الحق إلا بحكم قضائي، وتتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التنسيق مع وزارة الصحة، لإخضاع مرتكب الإيذاء أو الإهمال لعلاجٍ نفسي أو برامج تأهيلية بما يلائم حالته".

كما قضى نظام حماية الطفل حسب التعديل بأن "يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَن ارتكب فعلاً شكّل جريمة من أفعال الإيذاء وللمحكمة المختصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية". 

و"تُضاعف عقوبة السجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف ريال ولا تزيد على 500 ألف ريال، إن كان من وقع عليه الإيذاء من الأشخاص ذوي الإعاقة أو وقع الإيذاء في مكان العمل أو الدراسة أو الرعاية أو العبادة، أو وقع الإيذاء ممن يناط بهم تطبيق أحكام هذا النظام، أو اقترن الإيذاء باستخدام أحد الأسلحة، وأيضا في حال تعددت أفعال الإيذاء في الواقعة".

ولم يكن النص السابق للنظام قبل التعديل يحدد عقوبة معينة لمرتكبي الجريمة، لكنه كان يترك للمحكمة حق إقرار العقوبة المناسبة.

ويُعرف النظام الطفل بأنه "كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره".

وعرف إيذاء الطفل بأنه "كل شكل من أشكال الإساءة سواء جسدية أو نفسية أو جنسية للطفل أو استغلاله أو التهديد بذلك".

فيما حدد إهمال الطفل بأنه "عدم توفير حاجات الطفل الأساسية أو التقصير في ذلك، وتشمل: الحاجات الجسدية، والصحية، والعاطفية، والنفسية، والتربوية، والتعليمية، والفكرية، والاجتماعية، والثقافية، والأمنية".

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

السعودية إيذاء الأطفال تغليظ العقوبة

رايتس ووتش تطالب السعودية بضرورة حماية قانون العقوبات المقبل لحقوق الإنسان