قانون العلامات التجارية لدول الخليج

الجمعة 12 فبراير 2016 04:02 ص

صدر قانون العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ فترة طويلة واتخذت دول الخليج بدورها الخطوات الضرورية لجعله قانوناً «خليجياً» موحداً في كل هذه الدول حتي ينتفع به رجال الأعمال والشركات في أعمالهم التجارية. وقطعاً، الهدف من إصدار قانون «موحد» في كل دول الخليج هو دعم نشاط تسجيل العلامات التجارية لتحقيق الفائدة للجميع سعيا نحو تحقيق حلم الوحدة الاقتصادية الخليجية.

ولكن بالرغم من وجود هذا القانون الخليجي الموحد وكذلك وجود التشريعات المحلية «الوطنية» في دول الخليج، إلا أن تسجيل العلامة التجارية «الموحدة» لتشمل كل دول الخليج لم يتم حتى الآن بصفة نهائية. وهذا يعني أنه لا يجوز لأي شركة خليجية مسجلة في أي من دول الخليج الاستفادة من أو نقل هذا التسجيل للتطبيق في الدول الخليجية الأخرى. 

وهذا الوضع السائد لا يمكن من الاستفادة الحقيقية من التشريع الموحد لأنه يبدو بدون فائدة ملموسة حتي الآن، بالرغم من الأهمية وسلامة الغرض الذي تم إصدار التشريع لتحقيقه لفائدة الوحدة التجارية والاقتصادية في دول الخليج، وهذا الأمر مطلوب الآن للخروج من مرحلة الاعتماد الكامل علي موارد النفط.

ونعلم أن هناك حاجة ملحة للتسجيل الموحد للعلامات التجارية، وهناك طلبات عديدة في هذا الخصوص وسرعة التنفيذ ستقود لفائدة الحركة التجارية الخليجية بصفة مشتركة. وللعلم تم طرح موضوع التطبيق الكامل لهذا القانون في الاجتماع الأخير للوزراء المختصين، بما في ذلك النظر في إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وفي هذا تطور وننتظر النتائج للتطبيق الكامل.

ووفق القانون، يجوز تسجيل العلامات التجارية بطلب من شخص طبيعي أو معنوي يكون صاحب مصنع أو منتج أو تاجر أو حرفي أو صاحب مشروع خاص بالخدمات ويكون متمتعا بجنسية أي من دول الخليج. ويحق للأجانب الذين يقيمون في أي من دول الخليج ويكون مصرحا لهم بمزاولة عمل من الأعمال التجارية أو الصناعية أو الحرفية أو الخدمية وكذلك الأجانب الذين ينتمون إلى دولة تعامل دول الخليج، التي تسجل بأي منها العلامة، بالمثل.

والعلامات التجارية التي يجوز تسجيلها وفق هذا القانون، كثيرة وشاملة وعامة وتغطي كل التجارب العالمية والممارسات التي تتم في هذا الخصوص، وهي تشمل كل ما يأخذ شكلا مميزا من أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو رموز أو أرقام أو عناوين أو أختام أو رسوم أو صور أو نقوش أو تغليف أو عناصر تصويرية أو أشكال أو مجموعات ألوان أو مزيج من ذلك أو أي إشارة أو مجموعة إشارات قابلة للإدراك بالنظر، إذا كانت تستخدم أو يراد استخدامها في تمييز سلع أو خدمات أو منشأة ما عن سلع أو خدمات المنشآت الأخرى أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات أو على أجراء المراقبة أو الفحص للسلع أو الخدمات، ويجوز اعتبار العلامة الخاصة بالصوت أو الرائحة علامة تجارية. وهذا التعريف، في نظرنا، شامل ويغطي الممارسات السارية وعند التطبيق سيكون أثره كبيرا وشاملا.

ويعتبر من قام بتسجيل علامة تجارية مالكا لها دون سواه، ما لم يثبت العكس ولا تقبل دعوي المنازعة في ملكية العلامة التجارية إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه دعوى بشأن صحتها. ويجوز لمن كان أسبق إلى استعمال العلامة ممن سجلت باسمه أن يطلب من المحكمة المختصة إلغاء هذا التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل ما لم يثبت رضاء الأول صراحة أو ضمنا باستعمال العلامة من قبل من سجلت باسمه. 

ويجوز تقديم طلب واحد لتسجيل مجموعة من العلامات المتطابقة من حيث عناصرها الجوهرية، إذا كان اختلافها يتعلق بعناصر لا تمس ذاتها مساساً جوهرياً مثل لون العلامة أو بيانات المنتجات أو الخدمات المرتبطة بها، على أن تكون هذه المنتجات أو الخدمات تابعة لذات الفئة.

ولمعالجة نقطة تحدث كثيراً، يشير القانون إلى أنه إذا طلب شخصان أو أكثر في وقت واحد تسجيل العلامة ذاتها أو علامات متقاربة أو متشابهة عن فئة واحدة من المنتجات أو الخدمات، فيجب وقف جميع الطلبات إلى أن يقدم تنازل موقع من المتنازعين ومصدق عليه من الجهات المختصة لمصلحة أحدهم أو إلى أن يصدر حكم نهائي في النزاع.

نعتقد أن من أسباب تأخير التطبيق الكامل لتسجيل العلامات التجارية في دول الخليج هو عدم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون لأن هناك جوانب عديدة مهمة يجب أن تنظمها هذه اللائحة.

وكمثال نذكر منها، كل قرار تصدره الجهة المختصة برفض التسجيل أو تعليقه على شرط يجوز لطالب التسجيل أو من ينيبه أن يتظلم من القرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإبلاغ أمام «لجنة» تحددها اللائحة التنفيذية. وكذلك إذا قبلت الجهة المختصة العلامة التجارية وجب عليها قبل التسجيل أن تعلن عنها بأي وسيلة نشر تحددها اللائحة التنفيذية.

ينص القانون على أن تكون مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشر سنوات. ويجوز لصاحب الحق تقديم طلب لتجديد هذه المدة، وذلك وفق الأوضاع والشروط المنصوص عليها في القانون واللائحة التنفيذية.

وكذلك تتمتع بالحماية المؤقتة تلك العلامات التي تتوفر فيها شروط التسجيل المنصوص عليها في القانون في خلال مدة عرضها في المعارض التي تقام داخل دول المجلس أو خارجها، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وأوضاع وإجراءات منح الحماية.

إن الهدف من التشريع الموحد سيحقق فوائد عديدة وسيعمل على تحريك وتفعيل الحركة التجارية بين مواطني وشركات دول المجلس. وكل هذا سيدعم التوجهات التي يتطلع لها الجميع في تحقيق الوحدة الاقتصادية بين الدول الخليجية، وذلك عبر عدة بدائل من أهمها دعم الحركة التجارية لتنويع مصادر الدخل والابتعاد من الاعتماد التام على موارد النفط المتناقصة والذي يواجه مشاكل قد لا يستطيع التعافي منها في المنظور القريب.

* د. عبد القادر ورسمة غالب رئيس دائرة الشؤون القانونية لمجموعة بنك البحرين والكويت وأستاذ قوانين الأعمال والتجارة بالجامعة الأمريكية بالبحرين.

المصدر | د. عبد القادر ورسمه غالب | الخليج - الشارقة

  كلمات مفتاحية

مجلس التعاون الخليجي العلامات التجارية اقتصاد استثمار الاقتصاد الخليجي

غياب التفكير الاستراتيجي وعجز الميزانيات أبرز تحديات العلامات التجارية في دول «التعاون»

العلامات التجارية العشر الأعلى قيمة في العالم